Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1942

1543 - أخبرنا حميد ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح بن أبي عريب ، عن كثير بن مرة ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ومعه عصا ، وأقناء معلقة ، وقنو منها حشف (1) ، فطعن بالعصا في ذلك القنو (2) ، ثم قال : « ما ضر صاحب هذا لو تصدق بأطيب منه ، إن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » __________ (1) الحشف : اليابس الفاسد من التمر ، وقيل التمر الضعيف الذي لا نَوَى له (2) القنو : العنقود بما عليه من الرطب

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، ← كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ← صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1942

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1943

1544 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : أناس يتلومون أن يتصدقوا بشرار ثمارهم ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (1) ) ، « فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر : عن الجعرور (2) ، ولون حبيق » __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 267 (2) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه

أناس يتلومون ← أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1943

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1944

1545 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رد الجعرور (1) ولون حبيق ، فأبى (2) أن يقبلهما في الصدقة » قال : وهما ضربان من التمر ، أحدهما إنما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أتمر صار حشفا « __________ (1) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه (2) أبى : رفض وامتنع

بَلَغَنَا ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1944

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1945

1546 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : « لا يخرج في صدقة النخل الجعرور (1) ، ولا مصران الفارة (2) ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا (3) ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه » __________ (1) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه (2) مصران الفارة : نوع رديء من التمر (3) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد

ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1945

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1946

1547 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن داود بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن جريج يقول : « في خرص (1) التمر : من العجوة العجوة ، ومن البرني البرني (2) ، ومن اللون اللون ، قال : وزعم ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك » قال ابن جريج : يحسب هذا ، ويحسب هذا ، فإذا بلغ ما يؤخذ منه أخذ من كل واحد حصته __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) البَرْني : ضرْبٌ من التمر أَصْفَر مُدَوَّر ، وهو أَجود التمر ، واحدته بُرْنِيَّة

بِذَلِكَ ← وزعم ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز ← في خرص التمر من العجوة العجوة ومن البرني البرني ومن اللون اللون ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1946

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1947

1548 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال : فيمن حصد من الشعير ثلاثة أوسق (1) ، ومن الحنطة (2) وسقين : إنه يجمع عليه ، فتؤخذ منه الزكاة بحساب ذلك ، يؤخذ من الشعير ثلاثة أخماس ، ومن الحنطة خمسان __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الحنطة : القمح

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1947

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1948

1549 - أخبرنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : « كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها »

قلت له أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا أيصدقه دون سنة ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1948

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1949

1550 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا ورث رجل زرعا ، فإذا حصده فليزكه ، وإن كان إنما أتى عليه شهر أو أقل ، وإن ورث طعاما ، حنطة (1) ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو شيئا من الحبوب ، فلا يزكه ، وإن حال عليه الحول (2) ، حتى يصرفه في شيء ، ثم يستقبل به الحول ، إلا أن يكون ورثه وهو مزروع ، أو ثمرة في أكمامها ، من نخل أو عنب و إذا ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو دراهم ، أو دنانير ، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن يكون عنده مال يزكيه قبل ذلك ، فيضمه إليه فيزكيه مع ماله إذا حلت زكاته ، يضم الدراهم إلى الدراهم ، والإبل إلى الإبل ، والبقر إلى البقر ، والغنم إلى الغنم ، فيزكيها معها ، إذا حلت الزكاة التي كانت عنده قبل ذلك » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الحول : العام الهجري

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1949

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1950

1551 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : فيمن أفاد ماشية من إبل ، أو بقر ، أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها ، حتى يحول عليها الحول (1) ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب (2) ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (3) من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت لرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، بشراء أو ميراث ، فإنه يصدقها (4) مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته وإنما مثل ذلك الورق (5) ، يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (6) من رجل آخر ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث وقال مالك في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إن الزكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق (7) ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرقوه ، فإنما تقع الزكاة عليهم ، إذا كان حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا

مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1950

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1951

1552 - أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى ، عن ابن لهيعة عبد الله ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب : « إذا أدى من الزرع العشر حين يرفعه ، فليس فيه شيء ، وإن مكث عشرين سنة موضوعا »

عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز ← ابن لهيعة عبد الله ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1951

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1952

1553 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يكون عنده الطعام من أرضه ، فيمكث عنده السنتين والثلاثة ، يريد بيعه ، فما يزكيه بعد الزكاة الأولى

ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1952

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1953

1554 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي : « في رجل له طعام من أرضه ، يريد بيعه وقد زكى أصله ، قال : ليست فيه زكاة حتى يباع ، قال جابر : وقال النخعي : فيه الزكاة »

جابر وقال النخعي فيه الزكاة ← ليست فيه زكاة حتى يباع ← الشعبي في رجل له طعام من أرضه يريد بيعه وقد زكى أصله ← جَابِرٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1953

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…789…13
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it