Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #2105

1692 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حبال بن رفيدة التيمي ، أن الحسن بن علي أتاه سائل ، فقال : « إن كنت تسأل عن غرم مفظع (1) ، أو فقر مدقع (2) ، أو دم موجع ، فقد وجب حقك » __________ (1) المُفْظِع : الشديد الشَّنيع (2) المدقع : الشديد الذي يفضي بصاحبه إلى الدعقاء، وهي اللصوق بالتراب من شدة الفقر

إن كنت تسأل ← حبال بن رفيدة التيمي أن الحسن بن علي أتاه سائل ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2105

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2106

1693 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا ابن ثوبان ، حدثني من ، سمع الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس يسأله ، فقال له ابن عباس : « إن كنت تسأل في دم مفظع (1) ، أو غرم مثقل ، أو فقر مجهد ، حلت لك المسألة » ، ثم أتى ابن عمر فسأله ، فقال له مثل ذلك

لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ← جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ← الْحَسَنِ، ← مَنْ ← ابْنُ ثَوْبَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2106

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2107

« قال أبو أحمد : فهؤلاء جملة من تحل لهم المسألة ، وهم ستة أصناف : صاحب الفتق ، وصاحب الجائحة ، وصاحب الفاقة ، والذي يسأل محرمه ، والذي يسأل السلطان ، والذي قد أثقله الغريم فأما الفتق : فالحرب تكون بين الفريقين ، فيقع بينهم الدماء والجراحات ، فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم ، ولحقن دمائهم ، فيسأل فيها ، وإن كان غنيا ، حتى يؤديها ، وهو صاحب الحمالة ، والحمالة الكفالة وأما صاحب الجائحة : فرجل أصابت ماله جائحة ، فذهبت به ، فإنه يسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، وهو ما يسد به حاجته ، ثم يمسك ، وكل شيء سددت به حالا فهو سداد و أما الفاقة : فالحاجة والفقر ، وقوله : حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة ، يقول : حتى تبلغ الحاجة منه مبلغها ، ليشهد له ثلاثة من ذوي العقول من قومه أن قد حلت له المسألة ، ولا ينبغي لهم أن يشهدوا له حتى يكون بحال إلا أن يكون عنده ما يغدي أهله أو يعشيهم و منه قول الحسن بن علي رضوان الله عليهما : إن كنت تسأل من فقر مدقع أي : من فقر قد ألزقك بالدقعاء ، وهو التراب ، حتى لا تتوارى منه بشيء ، فقد وجب حقك وإنما أرخص لهؤلاء في المسألة دون غيرهم ، لأن صاحب الحمالة إنما يسأل في دين غيره ، يريد الإصلاح وتسكين الحرب بين الناس وصاحب الجائحة والفاقة إنما يسألان من الحاجة التي قد أصابتهما والذي يسأل محرمه إنما يسأل أن يصل رحمه ، وقد أمر الله تعالى بصلة الرحم والذي يسأل السلطان إنما يسأل من حقه في بيت مال المسلمين وصاحب الغرم المثقل ، إنما في دينه ، وقد فرض الله للغارمين من الصدقات سهما معلوما

الذي يسأل السلطان ← الذي يسأل محرمه

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2107

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2108

1694 - أخبرنا حميد ثنا جعفر بن عون ، أخبرنا إبراهيم بن مسلم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ، أو التمرة أو التمرتان » ، قلنا : يا رسول الله ، فما المسكين ؟ قال : « الذي لا يجد ما يغنيه ، يستحي أن يسأل الناس ، ولا يفطن له فيتصدق عليه »

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي الْأَحْوَصِ، ← إبراهيم بن مسلم الهجري ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2108

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2109

1695 - أخبرنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أنا شعبة ، أنا محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ، ولا اللقمة ولا اللقمتان ، أو التمرة أو التمرتان شك شعبة ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ، ولا يسأل الناس إلحافا (1) ، أو يستحي أن يسأل الناس إلحافا » __________ (1) الإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة

أَبَا هُرَيْرَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2109

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2110

1696 - أخبرنا حميد ثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، أخبرنا عطاء بن يسار ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرءوا إن شئتم » قلت لابن أبي مريم : ما نقرأ ؟ قال : ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض (1) ) إلى قوله : ( لا يسألون الناس إلحافا ) __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 273

شريك بن عبد الله ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي کَثِيرٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2110

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2111

1697 - أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا الوصافي ، حدثني أبو خالد المديني قال : سمعت عائشة سائلا وهو يقول : من يعشني الليلة عشاه الله من ثمار الجنة ، فأدخلته عائشة رضي الله عنها ، فأطعمته حتى أشبعته ، فخرج فإذا به ينادي : من يعشني الليلة عشاه الله من ثمار الجنة ، فقالت : ما هذا ؟ قالوا : الذي خرج من عندك ، قالت : ليس هذا بمسكين ، إنما هذا تاجر ، « ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ، ولا اللقمة ولا اللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يعلم الناس بحاجته فيعطونه ، ولا يسأل الناس فيبتدئونه »

عائشة سائلا وهو ← أبو خالد المديني ← الوصافي ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2111

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2112

1698 - أخبرنا حميد ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل قال : سمعت يزيد بن وقاص السكسكي قال : كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل يسأله ، فدعا غلامه فساره (1) ، فقال للرجل : اذهب معه ، ثم قال لي : أتقول : هذا فقير ؟ فقلت : والله ما سأل إلا من فقر ، قال : « ليس بفقير من جمع الدراهم إلى الدراهم ، والتمرة إلى التمرة ، ولكن من أنقى نفسه وثيابه ، لا يقدر على شيء ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (2) ، ( تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا » (3) ) فذلك الفقير __________ (1) سارَّه : حدثه سرا (2) تعفَّف : كَفَّ عما لا يحل له ولا يجمل من قول أو فعل (3) سورة : البقرة آية رقم : 273

كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ← يزيد بن وقاص السكسكي ← أَبِي قَبِيلٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2112

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2113

1699 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي عباد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد في قوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين (1) ) ، قال : « الفقير الذي ليس له مال ، وهو بين ظهري عشيرته (2) ، والمسكين الذي لا مال له ، ولا عشيرة »

مجاهد في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← ابن أبي عباد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2113

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2114

قال أبو أحمد : أحسن ما سمعنا في التفريق ، بين الفقير والمسكين ، أن المسكين هو المتعفف الذي يتشبه بالأغنياء في إنقاء نفسه وثيابه ، ولا يسأل الناس إلحافا ، ويكون له النشب من المال لا يقيمه ، كالدار يسكنها ، والدابة يركبها ، والخادم يخدمه ، والضيعة لا تقيمه غلتها ، ولا يكون له من المال ما يجب فيه الزكاة ، فهو يتشبه بالأغنياء وليس منهم ، والفقير الظاهر الفقر ، الذي لا شيء له مما ذكرنا ، سأل الناس أو لم يسألهم ، وأن الصدقة على المسكين أفضل من الصدقة على الفقير ، لأنه قد أمر بالتعفف والتجمل ، وهو يتعفف ويتجمل ، ونهي عن المسألة وإظهار المسكنة ، وهو لا يسأل ولا يتمسكن ، ولأن الذي يعرف بالحاجة قد يعطى وإن لم يسأل ، وهذا لا يكاد يعطى شيئا لتجمله وغفلة الناس عن حاجته ، وقد يجوز أن يسمى المسكين فقيرا ، والفقير مسكينا ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس المسكين بالطواف عليكم الذي ترده اللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعفف » ، يريد أن المسكين كل المسكين ليس بالطواف على الأبواب ، وإن كنتم تسمونه مسكينا ، إنما المسكين حقا هو الذي يتعفف ، واقرءوا هذه الآية : ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله (3) ) إلى قوله : ( لا يسألون الناس إلحافا ) فسماه الله في هذه الآية فقيرا ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكينا ، لما أعلمتك ، وقد ذكر الله جل ثناؤه المساكين في كفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة الصيام ، وجزاء الصيد ، ولم يذكر الفقراء معهم في شيء من ذلك ، وأجمع أهل العلم على أصحاب هذه الكفارات إذا وضعوها في أهل الحاجة من المسلمين أجزأ ذلك عنهم ولم يفرقوا في شيء من ذلك بين الفقراء والمساكين ، فالمسكين فقير ، والفقير مسكين ، والتفريق بينهما ما أعلمتك

أبو أحمد أحسن ما

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2114

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2115

1700 - أخبرنا حميد أنا عثمان بن عمر ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن بجيد ، عن جدته أم بجيد قالت : قلت : يا رسول الله ، إن السائل ليقف ببابي حتى أستحيي ، فما أجد ما أدفع في يده ، قال : « فادفعي في يده ولو بظلف (1) محرق » __________ (1) الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها

قُلْتُ ← جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ ← سَعِیْدِ بْنِ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2115

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2116

1701 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي ، عن جدته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ردوا السائل ولو بظلف (1) محرق » __________ (1) الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها

جَدَّتِہٖ ← ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيُّ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2116

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…8910…14
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it