الأموال لابن زنجويه #2267
1841 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : « لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب »
لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ← إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ← الْحَجَّاجِ، ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2267
