الأموال لابن زنجويه #1165
حدثنا حميد قال أبو عبيد : في قول مسروق ، ونافع ، تفسير الأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، إنما يكون السلب للقاتل عند البراز وإذا علم أنه قتله قبل اختلاط الصفوف ، فيسلم حينئذ له من غير أن يخمس ، ولا يلحق بالمغنم وهذا هو رأي الأوزاعي كان يراه للقاتل ، وإن لم يكن الإمام سماه له قبل ذلك وكان السلب عنده ، ما كان على القتيل من ثياب أو سلاح ، وكذلك فرسه الذي قاتل عليه بأداته وهو عندهم من السلب على ما روي عن ابن عباس في الفرس ، والدرع ، والرمح ، أنه جعل ذلك كله لاحقا بالسلب ، وقد ذكرناه في أول البابوكذلك يروى عن خالد بن الوليد ، أنه نفل (1) واثلة بن الأسقع ، فرس رجل بسرجه ، وكان قتله « .
إذا علم ← نافع تفسير الأحاديث التي ذكرناها ← أبو عبيد في قول مسروق ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1165
