الأموال لابن زنجويه #1701
حدثنا حميد قال : حدثني بذلك كله ابن أبي أويس عن مالك
مَالِكٍ، ← بذلك كله ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1701
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
الأموال لابن زنجويه #1701
حدثنا حميد قال : حدثني بذلك كله ابن أبي أويس عن مالك
مَالِكٍ، ← بذلك كله ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1701
الأموال لابن زنجويه #1702
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك
أبو عبيد والذي عندنا في ذلك ما ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1702
الأموال لابن زنجويه #1703
1333 -حدثنا أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح حدثنا حميد حدثناه أبو النعمان السدوسي ، قال داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصايغ قال : سئل عطاء : « تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه »
إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ← دَاوٗدَ بْنِ اَبِیْ الْفُرَاتِ ← أبو النعمان السدوسي ← حُمَيْدٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← وقد بلغنا ذلك قبل ذلك ← أَبُو أَحْمَدَ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1703
الأموال لابن زنجويه #1704
1334 - حدثنا أبو أحمد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « في الرجل التاجر يبيع العروض (1) بالعروض ، لا يبيع بشيء من العين ، أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة » قال : وقال مالك : وإن كان ممن يدير ماله للتجارة ، حتى يبيع بعين ، أو بعين وعروض ، فإن ذلك يقوم عروضه ، إذا كان ممن يدير ماله للتجارة ، ويحصي العين ، ويخرج زكاة ذلك كله ، فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا ، فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع .
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ ← على ابن أبي أويس ← أَبُو أَحْمَدَ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1704
الأموال لابن زنجويه #1705
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقد قال بعض من يتكلم في الفقه : أن لا زكاة في أموال التجارة ، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ، قال : وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه ، والقيمة سوى المتاع ، فأسقط الزكاة عنه لهذا المعنى وهذا عندنا خطأ في التأويل ؛ لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أنه قد يجب الحق في المال ، ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية : « أن على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر » ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العروض مكان العين ، ثم كتب إلى أهل نجران : « أن عليهم ألفي حلة في كل عام ، أو عدلها من الأوراق ، فأخذ العين مكان العرض وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية ، وإنما أصلها الذهب والورق وأخذ علي الإبر والمسال والحبال من الجزية وقد روى معاذ في الصدقة نفسها ، أنه أخذ مكانها العروض ، وذلك قوله : » ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة « وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له : إن لي طوقا فيه عشرون دينارا ، قال : أدي عنه خمسة دراهم .
أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1705
الأموال لابن زنجويه #1706
حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ؛ لأنه حق لازم ، لا يزيله شيء ولكنهم قدروا ذلك المال بغيره ، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض فكذلك ترخصوا في القيمة ، ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته ، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك ، فأخرجه بعينه ، فجعله زكاة ماله ، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة ، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ، فعلى هذا أموال التجارة عندنا ، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الآخر ، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها ، إذا كانت للتجارة ، وسقط عنها إذا كانت لغيرها ؛ لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر والعوامل ، فأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل ، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك ألا ترى أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم ، وزكاة المواشي على الفرائض ، فاجتمعا جميعا في الأصل على وجوب الزكاة ، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها ، فإذا كان مع هذا ديون ، فإن في زكاة الدين إذا كان من تجارة أو غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا ، تكلم بها السلف قديما وحديثا : فأحدها : أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ، إذا كان على الأملياء ، والثاني : أن يؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين و الثالث : أن لا يزكي إذا قبض ، وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة والرابع : أن تجب زكاته على الذي عليه الدين ، وتسقط عن ربه المالك له والخامس : إسقاط الزكاة عنه البتة ، فلا تجب على واحد منهما ، وإن كان على ثقة مليءوفي هذا كله أحاديث ، فأما القول الأول
أبو عبيد فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1706
الأموال لابن زنجويه #1707
1335 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن أحمد بن خالد ، حدثنا عن محمد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ، عن عمر ، « أنه كان قال : إذا أخرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد »
الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ. ← إذا أخرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال ← عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← فإن أحمد بن خالد ← أَبُو أَحْمَدَ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1707
الأموال لابن زنجويه #1708
1336 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الملك بن أبي بكر قال : قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه : « يجيء إبان زكاتي ولي دين ؟ فأمره أن يزكي »
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1708
الأموال لابن زنجويه #1709
1337 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان ، كان يقول : « إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته (1) من صاحبه ، والذي هو على مليء (2) تدعه حياء أو مصانعة ، ففيه الصدقة » __________ (1) تقاضى حقه أو دينه : طلبه أو قبضه (2) المليء : الغني الثقة
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1709
الأموال لابن زنجويه #1710
1338 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر قال : « كل دين لك ترجو أخذه ، فإن عليك زكاته كلما حال الحول »
كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ. ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1710
الأموال لابن زنجويه #1711
1339 - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « أخرجوا زكاة أموالكم من حول (1) إلى حول ، فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم » __________ (1) الحول : العام الهجري
ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ کَانَ ← عبد الله بن دينار ← موسى بن عبيدة ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1711
الأموال لابن زنجويه #1712
1340 - حدثنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن طاوس قال : « كل حق يرجى ، أو عرض ، أو نقد ، ففيه الزكاة »
كل حق يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة ← طَاوْسٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1712