Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #726

562 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، قال : جاء أبو سفيان بن حرب إلى الحسن والحسين ، فراودهما على الأمان قال عبد الرحمن : وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئا

عبد الرحمن وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئا ← جاء أبو سفيان بن حرب إلى الحسن والحسين فراودهما على الأمان ← مُجَاهِدٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 726

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #727

563 - حدثنا حميد حدثني معاوية بن عمرو ، عن الفزاري ، قال : قلت للأوزاعي : أيجوز أمان الخوارج على المسلمين ؟ قال : « نعم » قلت : فأمان الغلام ؟ قال : « وما أمان الغلام ؟ أليس ابن عشر سنين ؟ نراه جائزا »

وما أمان الغلام أليس ابن عشر سنين نراه جائزا ← نعم قلت فأمان الغلام ← قلت للأوزاعي أيجوز أمان الخوارج على المسلمين ← الْفَزَارِيُّ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 727

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #728

قال حميد : وقول الأوزاعي في ذلك أحب إلينا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم « يجير على المسلمين أدناهم » فالغلام أحد المسلمين

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 728

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #729

564 - حدثنا حميد أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل من أهل مصر ، عن عمرو بن العاص ، أنه أتي بمحمد بن أبي بكر فقال : هل أمنك (1) أحد ؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المسلمون يجير (2) عليهم أدناهم » __________ (1) أمَّن : منح الأمان (2) أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع

رَسُولِ اللَّهِ ← هل أمنك أحد فإني ← عمرو بن العاص أنه أتي بمحمد بن أبي بكر ← رجل من أهل مصر، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← شُعْبَةُ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 729

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #730

565 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن أبي حازم ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يجير (1) على أمتي أدناهم (2) » __________ (1) أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع (2) أدناهم : أقلهم منزلة وأرقهم حالا وأضعفهم مكانة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، ← كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 730

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #731

566 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن موسى بن جبير ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة ، أن زينب ابنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا ، استأذنت أبا العاص بن الربيع زوجها ، في أن تذهب إلى أبيها ، فأذن لها ، فقدمت عليه : ثم إن أبا العاص لحقه بالمدينة ، فأرسل إليها أن خذي لي أمانا من أبيك ، فخرجت ، فأطلعت رأسها من باب حجرتها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس ، فقالت : أيها الناس أنا زينب ابنة رسول الله ، وإني قد أجرت (1) أبا العاص ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ، قال : « يا أيها الناس ، إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه ، ألا وإنه يجير (2) على المسلمين أدناهم (3) » __________ (1) الإجارة : أخذ العهد بتوفير الحماية وضمان عدم الاعتداء على الشخص (2) أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع (3) أدناهم : أقلهم منزلة وأرقهم حالا وأضعفهم مكانة

أُمِّ سَلَمَةَ ← أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 731

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #732

567 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، حدثني عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران ، وكتب لهم كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب النبي محمد رسول الله لأهل نجران إذ كان عليهم حكمه أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وثمرة ورقيق ، أو أفضل عليهم ، وترك لهم ، على ألفي حلة (1) ، في كل صفر ألف حلة ، وفي كل رجب ألف حلة ، كل حلة أوقية (2) ، ما زاد الخراج أو نقص ، فعلى الأواق يحسب ، وما قضوا من ركاب (3) أو خيل أو درع (4) ، أخذ منهم بحساب ، وعلى نجران مثوى رسلي عشرين ليلة فما دونها ، وعليهم عارية (5) ثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا (6) ، وثلاثين درعا ، إذا كان كيد باليمن دون معذرة ، وما هلك مما أعاروا (7) رسلي ، فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم ، ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله . على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم (8) وأساقفتهم (9) وشاهدهم وغائبهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، على أن لا يغيره أسقف من سقيفاه ، ولا واقف من وقيفاه ، ولا راهب من رهبانيته ، وعلى أن لا يحشروا (10) ولا يعشروا (11) ، ولا يطأ (12) أرضهم جيش ، من سأل منهم حقا فالنصف بينهم بنجران ، وعلى أن لا يأكلوا الربا ، فمن أكل الربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة ، وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم « شهد عثمان بن عفان ومعيقيب ، وكتب قال : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر فوفى لهم ، وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ولي عمر ، أصابوا الربا في زمانه ، فأجلاهم ، وكتب لهم : أما بعد ، فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خريب الأرض ، فما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية ، فكتب عثمان إلى الوليد : أما بعد ، فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروني شرط عمر ، وقد سألت عثمان بن حنيف ، فأنبأني أنه قد كان بحث عن ذلك ، فوجده مضارة وظلما لتردعهم الدهاقين عن أرضيهم ، وإني وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة ، المائتين تريك لوجه الله ، وعقبى لهم من أرضهم ، وإني أوصيك بهم خيرا ، فإنهم قوم لهم الذمة .

أَبِي الْمَلِيحِ ← عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 732

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #733

ثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا عثمان بن صالح ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، أن رسول الله كتب لأهل نجران » من محمد النبي رسول الله « ثم ذكر نحوا من هذه السنة إلا أنهما اختلفا في حروف في حديث ابن لهيعة ، فكان قوله : » كل حلة أوقية « : كل حلة وافية ، ولم يذكر سقيفاه ولا وقيفاه ، وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وعثمان ، وفي آخر حديث ابن لهيعة : شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة .

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أبو عبيد وأنا عثمان بن صالح ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 733

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #734

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله : » كل حلة أوقية « : قيمتها أوقية ، وقوله : » فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي « يعني الخراج : الحلل ، يقول : إن نقصت من الألفين أو زادت في العدة أخذت بقيمة ألفي أوقية ، فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي ، ولكنه جعلها حللا ، لأنها أسهل عليهم من المال ونرى أن عمر حين كان يأخذ الإبل في الجزية ، وأن عليا حين كان يأخذ المتاع في الجزية إنما ذهبا إلى هذا وقوله : » وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع ، أخذ منهم بحساب ، يقول : إن لم تمكنهم الحلل أيضا في الخراج ، فأعطوا الخيل والركاب والدروع ، أخذ منهم بحساب الأواقي حتى يبلغ ألفين وقوله « من أكل منهم الربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة » : لا نراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها بمثل حالهم - وهو يعلم أنهم يرتكبون ما هو أعظم من ذلك ، من الشرك ، وشرب الخمر وغيره - إلا دفعا عن المسلمين ، أن لا يبايعوهم به ، فيأكل المسلمون الربا ، ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من المعاصي ، بل الشرك أعظم وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم ، وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتركهم ما شرط عليهم رسول الله من أكل الربا

قوله فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني الخراج الحلل ← أبو عبيد قوله كل حلة أوقية قيمتها أوقية ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 734

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #735

568 -وهذا كتاب رسول الله لثقيف حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عثمان بن صالح ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف ، كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو ، وذمة محمد بن عبد الله النبي على ما كتب لهم في هذه الصحيفة ، أن واديهم حرام محرم لله كله ، عضاهه (1) وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة ، وثقيف أحق الناس بوج ، ولا يغير طائفهم لهم ، ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه ، وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم . ولا يحشرون ولا يعشرون (2) ، ولا يستكرهون بمال ولا نفس ، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيثما شاءوا ، وأينما تولجوا ، وما كان لهم من أسير فهو لهم ، هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا ، وما كان لهم من دين إلى أجله في رهن ، فإنه لواط مبرأ من الله «

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← عبد الله بن لهيعة ← عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 735

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #735.1

وفي حديث يروى عن ابن إسحاق ، إنه لياط مبرأ من الله

ابن إسحاق إنه لياط مبرأ من الله ← وفي حديث يروى

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 735.1

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #736

وما كان من دين في صحيفتهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لهم وما كان لثقيف من وديعة في الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ، ألا فإنها مؤداة وما كان لثقيف من نفس غائبة ، أو مال ، فإن له من الأمر مثل ما لشاهدهم وما كان لهم من مال بلية ، فإن لهم من الأمر مثل ما لهم بوج وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم ، فإن له مثل قصة أمر ثقيف ، وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس ، وأن رسول الله ينصرهم على من ظلمهم ، والمؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس ، فإنه لا يلج عليهم ، وإن السوق والبيع بأفنية البيوت ، وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض : على بني مالك أميرهم ، وعلى الأحلاف أميرهم ، وما سقت ثقيف من أعناب قريش ، فإن شطرها لمن سقاها وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهله قضاء قضوا ، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه ، فإنه قد لاطه وما كان في الناس من دين ، فليس عليهم إلا رأسه ، وما كان لهم من أسير باعه ربه ، فإن له بيعه ، وما لم يبع ، فإن له فيه ست قلائض ، نصفان حقائق وبنات لبون كرام سمان ، ومن كان له بيع اشتراه ، فإن له بيعه .

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 736

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…626364…212
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it