Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #820

624 - حدثنا حميد ثنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : تحملت حمالة (1) ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها » ثم قال : « يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها (2) ثم يمسك ، ورجل أصابته (3) جائحة (4) اجتاحت (5) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا (6) من عيش ، ورجل أصابته فاقة (7) حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت ، يأكلها صاحبها سحتا (8) ، قالها ثلاثا » .

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْأَلُهُ فِيهَا. ← قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، ← كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، ← هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 820

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #821

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فأراه صلى الله عليه وسلم أجاب معاوية بن حيدة ، و قبيصة بن المخارق بهذا الجواب ، ورأى لهما في المال حقا ، وهما من أهل نجد ليسا من أهل الحاضرة ، ولا ممن هاجر إلى المدينة ، ألا تسمع قوله لقبيصة : « أقم حتى تأتينا الصدقة ، فإما نعينك عليها ، وإما أن نتحملها عنك ؟ » فرأى لهم عند حمولة الدماء لإصلاح الفتق ، وعند الجائحة ، في الصدقة حقا ، ولو لم ير ذلك لهم واجبا ، ما صرف إليهم حق غيرهم ؛ لأن للصدقة أهلا لا توضع إلا فيهم ، وإذا كان ذلك لهم في الصدقة ، فالفيء أوسع وأعم ؛ لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة ، فهذه الخلال الثلاث ، هي التي وجدناها توجب حقوقهم : الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو ، إلا أنه ذكر الفاقة في حديث قبيصة ، وأرى الجائحة ترجع إليها ، وإليها يصير المعنى ، فأما درور الأعطية على المقاتلة ، وإجراء الأرزاق على الذرية ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك بأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء عن الإسلام ، وقد روي عن عمر ما يبين هذا

أبو عبيد فأراه أجاب معاوية بن حيدة و قبيصة بن المخارق بهذا الجواب ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 821

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #822

625 - حدثنا حميد أنا ابن أبي عباد ، أنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، قال : أرسل إلي عمر فجئته ظهرا فقال : « أي بني ، إني والله ما كنت أحرم من هذا المال شيئا أستحله منك ، وليته ، كان مال الله فعاد أمانتي فلم يزدد علي إلا حراما ، وإني أنفقت عليك من بيت المال شهرا ، ولست بزائدك ، ولكني معينك بثمر أرضي من مكان كذا وكذا ، فخذه ثم بعه ثم قم إلى جنب رجل ، فإذا اشترى شيئا فاستشركه ثم بع وأنفق على عيالك »

أرسل إلي عمر فجئته ظهرا ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابن أبي عباد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 822

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #823

626 - حدثنا حميد قال : أبو عبيد : وحدثني سعيد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، كان لا يعطي أهل مكة عطاء ، ولا يضرب عليهم بعثا ، ويقول : هم كذا وكذا كلمة لا أحب ذكرها .

نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 823

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #824

حدثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء دارا ، وكان لا يغزيهم ، ورأيه - مع هذا - المعروف عنه في الفيء أنه ليس لأحد إلا له فيه حق ، فهذا يبين لك أنه أراد بحقوق أهل الحضر الذين ينتفع بهم المسلمون : الأعطية والأرزاق ، وأراد بحقوق الآخرين ما يكون من النوائب

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 824

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #825

627 - حدثنا حميد ثنا عارم أبو النعمان ، ثنا سلام بن مسكين ، قال : سمعت الحسن يقول : أتي عمر بمال ، فسمعت بذلك حفصة ، فجاءت ، فقالت : يا أمير المؤمنين حق أقربائك في ذا المال ، فقد وصى الله بالأقربين ، فقال : يا بنية ، إنما حق أقربائي في مالي ، فأما هذا ففيء المسلمين ، غششت أباك ونصحت أقرباءك ، قومي « قال الحسن : فقامت - والله - تجر ذيلها »

بذلك حفصة فجاءت ← أتي عمر بمال ← الْحَسَنِ، ← سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ، ← عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 825

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #826

628 - حدثنا حميد ثنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد أن رجلا ، سأل عمر ، بينه وبينه صهر (1) وقرابة ، حتى عرض له أن يعطيه من مال الله ، فانتهره ومنعه وأخرجه ، قال : فلقيه بعد ذلك ، فقال : هلا من مالي سألتني ؟ ما معذرتي إلى الله - تعالى - إذا لقيته ملكا خائنا ، ثم أمر له بعشرة آلاف __________ (1) الصِّهر : القريب بالزواج

مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 826

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #827

629 - حدثنا حميد ثنا أبو عبيد ، أنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر قال : لما زوجني عمر أنفق علي من مال الله شهرا ، ثم قال : يا يرفأ ، احبس عنه ، ثم دعاني ، فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : أي بني فإني لم أكن أرى هذا المال يحل إلا بحقه ، ولم يكن أحرم علي منه حين وليته (1) ، وعاد أمانتي ، وقد أنفقت عليك من مال الله شهرا ، ولن أزيدك عليه ، وقد أعنتك (2) بثمن مالي أو قال : بثمر مالي بالعالية ، فانطلق فأجدده ، ثم بعه ، ثم قم إلى جانب رجل من تجار قومك فإذا ابتاع (3) فاستشركه ثم أنفق واستنفق على أهلك .

عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 827

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #828

حدثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا تراه قد قطع الإجراء عنه إذ لم يكن بسبيل من أمور المسلمين ، ولو كان شيء من أمورهم لرأيت أنه لا يقطعه عنه ، وقد روي عن علي بن أبي طالب ما يبين هذا

أبو عبيد أفلا تراه قد قطع الإجراء عنه ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 828

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #829

630 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني الأشجعي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن كثير بن نمر ، قال : جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي ، فقال : يا أمير المؤمنين أني وجدت هذا يسبك ، قال : « فسبه كما سبني » قال : ويتواعدك ، قال : « لا أقتل من لم يقتلني » قال : ثم قال علي : « لهم علينا حسبته قال : ثلاث لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها ، ولا نمنعهم الفيء (1) ما دامت أيديهم مع أيدينا ، ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا » .

علي لهم علينا حسبته ← ثُمَّ ← لا أقتل من لم يقتلني ← ويتواعدك ← فسبه كما سبني ← يا أمير المؤمنين أني وجدت هذا يسبك ← جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي ← كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْأَشْجَعِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 829

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #830

حدثني حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى عليا رأى للخوارج في الفيء حقا ، ما لم يظهروا الخروج على الناس ، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب ؛ لأنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم ، حتى صاروا إلى الخوارج بعد ، فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الرد عن الإسلام ، والذب عنه ، وأما سوى ذلك ، فإنما حقوقهم عند الحوادث والنازلة تنزل بهم فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين ، وهو تأويل قول عمر : ليس أحد إلا له في هذا المال حق ، وهذا سبيل الفيء خاصة ، وأما الخمس والصدقة ، فلهما سنن غير ذلك وسيأتي في مواضعه - إن شاء الله - فهذه حقوق أهل البدو في أهل الحاضرة وأموالهم ، وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا ، وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية إنما هو صدقة ليس بفيء ، فهو مردود فيهم ، وواجب لفقرائهم على أغنيائهم في كل عام ، وفي ذلك أحاديث :

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 830

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #831

631 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني سعيد المقبري ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، دخل علينا رجل على جمل فأناخه (1) في المسجد ، ثم عقله (2) ، ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ (3) بين ظهراني أصحابه ، قال : قلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ ، فقال له الرجل : يا ابن عبد المطلب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد أجبتك » فقال له الرجل : إني يا محمد سائلك ، فمشتد (4) عليك في المسألة ، فلا تجدن علي في نفسك ، فقال : سل ما بدا (5) لك ، فقال الرجل : ناشدتك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله : « نعم » قال : فأنشدك (6) الله ، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ فقال رسول الله : « اللهم نعم » قال : فإني أنشدك الله ، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال رسول الله : « نعم » قال : فأنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله : « اللهم نعم » فقال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر «

شَرِيکِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 831

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…707172…212
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it