Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1906

1508 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا حسن بن صالح ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : « في الذرة والسلت (1) الصدقة » __________ (1) السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة

إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1906

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1907

1509 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن عياش ، عن جعفر بن الحارث ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، أن عمر بن الخطاب ، « أخذ من الزيتون الصدقة ، وهي العشر »

جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1907

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1908

1510 - أخبرنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : بلغنا « أن الصدقة ، لا تكون إلا في النخل ، والكرم ، والشعير ، والسلت ، والزبيب ، والزيتون ، والعسل ، في عشور ذلك ، فأما ما سوى ذلك فأرى أن تخرج الصدقة من أثمانه »

ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1908

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1909

1511 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ، مثل الحنطة (1) ، والشعير والسلت (2) ، والذرة ، والدخن (3) والأرز والحمص والعدس والجلجلان (4) واللوبيا والجلبان ، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ، إن الزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا ، والناس يتصدقون منها ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا ، ويسأل أهل الزيتون عن زيتونهم ، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق (5) لم يجب عليه في ذلك زكاة قال مالك : والزيتون يعدل النخل ، ما كان منه تسقيه ماء السماء والعيون (6) أو البعل ، ففيه العشر ولا يخرص (7) __________ (1) الحنطة : القمح (2) السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة (3) الدخن : نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريًّا ومزروعا (4) الجلجلان : السمسم في قشره قبل حصاده ، وقيل هو ثمر الكزبرة (5) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (6) العيون : المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة (7) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ← مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1909

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1910

1512 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، مولى ابن عباس ، في رجل تكون له أذهاب بر وأذهاب دجرة وقال غيره : دخرة وأذهاب شعير ، وأشباه ذلك من الحبوب ، فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تحل فيه الزكاة ، وإذا فرق ولم يكن على واحدة الزكاة ، أتجب فيه الزكاة ؟ قال : « نعم ، تجب فيه الزكاة » قال : فذكرت ذلك لأيوب ، فلم يعجبه حتى يبلغ كل ضرب منه ما تجب فيه الزكاة

عكرمة مولى ابن عباس في رجل تكون له أذهاب بر وأذهاب دجرة ← عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1910

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1911

1513 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : في النخل والأعناب والزرع : إن الرجل إذا كان ما يجد منه أربعة أوسق (1) من الزبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الثمر ، ويقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وأربعة أوسق من القطنية ، أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض ، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة ، حتى يكون من التمر ، ومن الزبيب ، أو الحنطة ، أو القطنية ما يبلغ خمسة أوسق ، إنما مثل ما وصفنا كهيئة صاحب الماشية ، يكون له أربع ذود (2) من الإبل وثلاثون شاة ، وعشرون بقرة ، فلا يجمع بعض ذلك إلى بعض ، وإن كانت لرجل واحد ، ولا يكون عليه في شيء من ذلك زكاة ، فإن اجتمع حتى يكون له من الإبل خمس ذود ، ومن الغنم أربعون شاة ، ومن البقر ثلاثون بقرة ، فتجب فيه الصدقة قال مالك : فإذا بلغ صنف منها واحد خمسة أوسق ففيه الصدقة قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يجد الرجل من الثمر خمسة أوسق ، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه ، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ، ثم فيه الزكاة قال : وكذلك الزبيب كله ، أسوده وأحمره ، إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك الحنطة ، السمراء والبيضاء ، هو صنف واحد ، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ، جمع عليه بعضه إلى بعض ، وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك القطنية ، هي صنف واحد مثل الحنطة (3) والتمر والزبيب ، وإن اختلف أسماؤها وألوانها ، والقطنية : الحمص والعدس واللوبيا والجلبان (4) ، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف ، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق بالصاع (5) الأول ، صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجمع إلى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك : وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة ، ورأى القطنية صنفا واحدا ، فأخذ منها العشر ، وأخذ من الحنطة نصف العشر فإن قال قائل : كيف تجمع القطنية (6) بعضها إلى بعض في الصدقة ، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد يدا بيد ؟ فإن الذهب والورق (7) يجمعا في الصدقة جميعا ، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم

مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1911

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1912

1514 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « لا تجمع الحنطة (1) إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب ، يزكى كل نوع على حدة ، فما نقص من خمسة أوساق (2) فليس فيه شيء ، لا يضمه إلى غيره » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1912

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1913

1515 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (2) صدقة » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل

النَّبِيِّ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1913

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1914

1516 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق (1) من الورق (2) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق (3) من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (4) من الإبل صدقة » __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1914

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1915

1517 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة » __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1915

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1916

1518 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي ، أنا العزرمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الزكاة في أربع : في الحنطة (1) والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما دون خمسة أوساق (2) شيء ، والوسق ستون صاعا ، وليس فيما دون مائتي درهم شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالا (3) ذهبا شيء ، ولا فيما دون خمس ذود (4) شيء » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (3) المِثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← الْعَزْرَمِيَّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1916

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1917

1519 - أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) زكاة ، والوسق ستون مختوما » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ← أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← إدْرِيسَ الأَوْدِيِّ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1917

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…456…13
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it