الأموال لابن زنجويه #1643
حدثنا أبو بكر ، قال : ثنا حميد ، وكذلك ، حدثني عنه ابن أبي أويس ، بكلام هذا معناه :
عنه ابن أبي أويس بكلام هذا معناه ← حميد وكذلك ← أَبُو بَکْرٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1643
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
الأموال لابن زنجويه #1643
حدثنا أبو بكر ، قال : ثنا حميد ، وكذلك ، حدثني عنه ابن أبي أويس ، بكلام هذا معناه :
عنه ابن أبي أويس بكلام هذا معناه ← حميد وكذلك ← أَبُو بَکْرٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1643
الأموال لابن زنجويه #1644
قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز ، غير مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة أو غير ذلك ، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك
إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1644
الأموال لابن زنجويه #1645
1289 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال قال أبو عبيد : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في رجل أصاب خمسين درهما ، ثم أصاب مائة درهم أو تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك فقال : « تجب عليه الزكاة ، من يوم يحول عليه الحول بعد المائتين » .
مُغِيرَةَ، ← جَرِيرٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَکْرٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1645
الأموال لابن زنجويه #1646
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندنا ، نرى النماء في النتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات الله تعالى وسببه الذي يفيده لعباده وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره ، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه إبراهيم : إنه يزكي الأول والآخر
أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1646
الأموال لابن زنجويه #1647
1290 - أنا حميد قال : قال أبو عبيد : أنا عباد بن العوام ، عن حجاج بن أرطاة ، قال : تذاكرنا في منزل الحكم بن عتيبة ، الرجل يستفيد المال قبل حل الزكاة بشهر أو شهرين أو ثلاثة ، قال : أنا الفضيل بن عمرو ، عن إبراهيم أنه قال في ذلك : يزكيه مع ماله قال فرأيتهم اتفقوا على ذلك
حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1647
الأموال لابن زنجويه #1648
1291 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن قال : « إن كان له مال غيره ، زكاه حين تحل زكاته »
إن كان له مال غيره زكاه حين تحل زكاته ← الْحَسَنِ، ← زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1648
الأموال لابن زنجويه #1649
1292 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في الذي يستفيد مالا قال : « لا يزكيه حتى يأتي أو يحول عليه حول (1) ، أو الشهر يزكي فيه ماله » __________ (1) الحول : العام الهجري
الحسن في الذي يستفيد مالا ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1649
الأموال لابن زنجويه #1650
1293 - حدثنا حميد أنا علي ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن قال : « إذا كان لك مال تزكيه ، فأصبت مالا ، فزكه مع الذي معك إذا حلت زكاتك »
الْحَسَنِ، ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1650
الأموال لابن زنجويه #1651
1294 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن مطر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب : « حتى يحول عليه الحول (1) ، أو يأتي الحين الذي يزكي فيه ماله » __________ (1) الحول : العام الهجري
مطر أن عمر بن عبد العزيز ← يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1651
الأموال لابن زنجويه #1652
1295 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، أنه سمع القاسم بن محمد قال : « إن دخل على رجل مال أنفق منه ، فإن أهلكه قبل أن يبلغ الشهر الذي يؤدي ، فليس عليه زكاة ، وإن بقي منه شيء فليؤد زكاة ما بقي »
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1652
الأموال لابن زنجويه #1653
1296 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا كان عند رجل مال يزكيه ، فلم يبق منه إلا درهم واحد ، ثم استفاد مالا فليزكه إذا بلغ الحول (1) من زكاة ماله الأول ، ولا يستأنف به الحول »
سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1653
الأموال لابن زنجويه #1654
قال أبو عبيد : وهذا القول عند أهل العراق ، إنما هو أن يكون المال الثاني مضافا إلى بقية مال ، قد كانت الزكاة حلت فيه ، فيلحقون بعضه ببعض ، وليس هذا مذهب قول إبراهيم ، والحسن في كل الحالات عندي ، إنما ذلك في المال المختلط الذي لم يوقف على وقت استفادته ، كالرجل التاجر أو غيره يستفيد الشيء في أيام من الأرباح أو غيرها ، فيأتي عليه الحول وهو لا يحصي ما مضى من فوائده ، ولا يقف على أوقاتها ، فهذا الذي يضم بعض ماله إلى بعض ، ثم يزكيه كله ، لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل ، فأمر أن يأخذ في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع ، فأما من يبين له مال أفاده بعينه قبل الحول ، وعلم مبلغه ووقته ، فما بال هذا يضيفه إلى الأول ؟ والسنة لا زكاة في مال إلا بعد الحول ، وكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه ؟ وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ما يفسر هذا
أَبُو عُبَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1654