Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1596

1255 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن ليث ، عن طاوس « أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل صدقة غنمه »

طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل صدقة غنمه ← لَيْثٌ، ← عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1596

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1597

1256 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، وسفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني ابن طاوس ، عن أبيه « أنه كان يكره بيع الفرائض قبل أن يقبضها من أهلها ومن غيرهم ، قال : والطعام أهون من الفرائض »

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← علي بن الحسن وسفيان بن عبد الملك ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1597

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1598

1257 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : « خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر »

مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← شَرِيکِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَخِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1598

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1599

1258 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عمن سمع عكرمة ، مولى ابن عباس يقول : « إذا كانت للرجل عشرون ماعزا ، وثلاثون ضانيا ، أخذ من الضأن ، فإذا كانت عشرون ضانيا وثلاثون ماعزا ، أخذ من المعز ، وقال يؤخذ من الأكثر »

عِکْرِمَۃَ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ، ← معمر عمن ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1599

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1600

1259 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس : في الرجل يكون له الضأن والمعزاء : إنها تجمع عليه في الصدقة ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت ، فإن كانت المعزاء أكثر من الضأن ، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة ، أخذ المصدق من المعزاء ، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها ، فإن استوت الضأن والمعزاء أخذ من أيهما شاء قال مالك : وكذلك الإبل العراب (1) والبخت (2) ، يجمعان على ربهما في الصدقة ، والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا ، إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا وقال مالك فيمن كانت له على راعيين متفرقين ، أو رعاء متفرقين في بلدان شتى : إن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته قال مالك : ومثل ذلك الرجل يكون له الورق (3) والذهب متفرقة في أيدي ناس شتى ، فينبغي له أن يجمعها ما وجب عليه في ذلك من الزكاة __________ (1) العراب : العربية (2) البُخْتِية : الأنثى من الجِمال البُخْت، والذكر بُخْتِيٌّ، وهي جِمال طِوَال الأعناق (3) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.

ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1600

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1601

1260 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (1) من الإبل وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدقهما مع ماشيته حين يصدقها (2) ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإنما مثل ذلك الورق (3) يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (4) من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد » وقال مالك في رجل كانت له « غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة ، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية » وقال مالك : « ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها » وقال مالك في « الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : إنها إن كانت ابنة مخاض (5) ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون (6) ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون (7) أو حقة (8) أو جذعة (9) ، كان على رب المال أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1601

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1602

1261 - حدثنا حميد ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال : أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ، ثم أقامت عنده أشهرا ، ثم باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدق الإبل يزكيها ، قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثم ابتاع (1) بالدنانير غنما ، فإنه يصدق (2) الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكاها زكاة السائمة (3) ، زكى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك : وأما من أعد إبلا لقنية ، فصدقها حين حالت ، ثم باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول (4) من يوم باعها ، قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا ، لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك : إذا كانت لرجل ست من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب الست شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحل شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسوية ؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ ← حميد ابن أبي أويس

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1602

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1603

1262 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : إذا ابتاع (1) الرجل غنما أو إبلا أو بقرا للتجارة ، فكانت عنده عشرة أشهر ، ثم بدا له أن يجعلها سائمة ، فلا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة (2) ، لم تكن للتجارة ، فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرفها في شيء ، وزكاتها زكاة السائمة ، وإذا كانت عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة فباع الإبل بإبل سائمة ، أو البقر ببقر سائمة ، أو الغنم بغنم سائمة ، فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة حتى يحول عليها الحول (3) ، وإذا باع غنما سائمة بغنم للتجارة استأنف بها الحول أيضا ، وإذا باع غنما للتجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول ، وإذا كانت عنده غنم للتجارة فباعها بغنم للتجارة ، زكاها من قبل الغنم الأولى ، إذا بلغ زكاتها __________ (1) ابتاع : اشترى (2) السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف (3) الحول : العام الهجري

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1603

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1604

1263 - حدثنا حميد أنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فآتوا صدقة الرقة (1) من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » __________ (1) الرقة : الفضة والدراهم المضروبة منها وأصلها الوَرِق حذفت منها الواو وعوض عنها التاء

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1604

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1605

1264 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة : وفي الرقة (1) ربع العشر ، إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي (2) » .

نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1605

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1606

أنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن نافع ، أن ذلك ، في كتاب عمر في الصدقة قال الليث : وحدثني نافع ، أنه عرضها على عبد الله بن عمر

الليث وحدثني نافع أنه عرضها على عبد الله بن عمر ← نافع أن ذلك في كتاب عمر في الصدقة ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1606

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1607

حدثنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك ، أنه قرأ ذلك في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة

مالك أنه قرأ ذلك في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1607

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…12131415
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it