شرح مشكل الآثار الطحاوي #2281
وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد من المسلمين ولم يذكر التعديل الذي في بعض ما قبله من تعديل الناس مدين من حنطة ففي هذا الحديث ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وفيه تعديل @ 52 @ الناس إياها بمدين من حنطة وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها فكان هذا مخالفا لما قاله قيس في ذلك غير أنا تأملنا ما قاله قيس فيه فوجدنا له وجها محتملا لما قاله فيه وهو أنه قد كانت صدقة الفطر في البدء في فرضها على مثل زكاة ما في زكاة الأموال عليه في فرضها بعد أن فرضت فيها حتى صارت في فرضها كالصلوات الخمس في الإيمان بها وفي وجوب الكفر على من جحدها فكانت صدقة الفطر كذلك ثم فرضت زكاة الأموال فرد الفرض الذي كان فيها إلى زكاة الأموال وجعل مكانه لزكاة الفطر فرض دون ذلك على ما في حديث ابن عمر مما لو جحده جاحد لم يكن بجحده إياه كافرا كما يكون بجحده زكاة الأموال كافرا فهذا هو معنى صحيح يخرج به ما قال قيس في فرض زكاة الفطر كان عليه والله عز وجل نسأله التوفيق
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا ← يُونُسَ ← مالك وكما ← الْقَعْنَبِيُّ ← صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ← وكما
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2281
