شرح مشكل الآثار الطحاوي #140
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المزابنة وعن @ 131 @ المحاقلة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما وعن بيع السنين وعن الثنيا ورخص في بيع العرايا فكان ظاهر الحديث النهي عن بيع الثنيا مطلقا وكان في ذلك إن لم يكن حقيقة بخلاف ظاهره المنع من البيع الذي يكون فيه الثنيا فتأملنا ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام في هذا المعنى سوى هذا الحديث هل نجد فيه ما يدل على إيضاح حقيقة مراده في ذلك
الثنيا ورخص في بيع العرايا فكان ظاهر الحديث النهي ← بَيْعِ السِّنِينَ ← أَحَدُهُمَا ← المحاقلة والمعاومة والمخابرة ← الْمُزَابَنَةِ. ← جَابِرٍ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 140
